تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
شرح
الله من يظهره « 1 » . ونحوهما غيرهما . ومنها : ما يدل على عدم جواز الاحتساب : وهو صحيح زيد الشحام قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) جعلت فداك ان هؤلاء المصدقين يأتونا ويأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها أتجزي عنا ؟ فقال : لا انما هؤلاء قوم غصبوكم - أو قال ظلموكم - أموالكم وانما الصدقة لأهلها « 2 » . وقد جمع الشيخ « 3 » ( ره ) بينهما بحمل الثانية على الاستحباب . وفيه : ان ذلك يتم لو كان من الجمع العرفي وضابطه فرض المتعارضين صادرين في مجلس واحد من متكلم واحد ، ومع ذلك يرى العرف أحدهما قرينة على الاخر ، وفي المقام إذا جمعنا قوله ( ع ) نعم في جواب ايحتسب وقوله ( ع ) لا ، في جواب أيجزي لا سيما مع تذييله بقوله : انما هؤلاء قوم ظلموكم . . . الخ ، لا ريب في أن العرف يرونهما متهافتين ولا يرون الأول قرينة على الثاني فهذا ليس جمعا عرفيا ، وعن الحدائق « 4 » : حملها على ما إذا تمكن من عدم الاعطاء ومع ذلك أعطاها ، واستظهره من سياق الصحيح ، ولعل منشأ استظهاره قوله فنعطيهم وهو كما ترى فهما متعارضتان لا يمكن الجمع بينهما ، والترجيح مع الثانية لأشهريتها
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 543 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 252 ح 11955 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 40 ح 13 / وسائل الشيعة ج 9 ص 253 ح 11957 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 39 . ( 4 ) الحدائق الناضرة ج 12 ص 129 .