تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
شرح
الإجماع عليه . ويشهد له الخبران المتقدمان ، وبإزائهما نصوص تدل على جواز الاحتساب وانه لا يجب الزكاة بعده : كصحيح رفاعة عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدي خراجها إلى السلطان هل عليه فيها عشر ؟ قال ( ع ) : لا « 1 » ونحوه غيره . ولكن لاعراض الأصحاب عنها لابد من طرحها أو حملها على التقية أو حملها على مالا ينافي النصوص المتقدمة . الرابع : ان ما يأخذه المخالف باسم الزكاة هل يجزي عن الزكاة أم لا ؟ قولان : ذهب إلى كل جماعة ، ومنشأهما اختلاف النصوص : فمنها ما يدل على جواز الاحتساب : كصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ( ع ) : عن العشور التي تؤخذ من الرجل ايحتسب بها من زكاته ؟ قال : نعم ان شاء « 2 » . وصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) انه سمعه يقول : ان أصحاب أبي اتوه فسألوه عما يأخذ السلطان فرق لهم وانه ليعلم ان الزكاة لا تحل الا لأهلها فأمرهم ان يحتسبوا به ، فجال فكري والله لهم فقلت له : ياابه انهم ان سمعوا ذلك لم يزك أحد فقال : يا بني حق أحب
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 543 ح 3 / وسائل الشيعة ج 9 ص 193 ح 11814 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 543 ح 2 / وسائل الشيعة ج 9 ص 251 ح 11952 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 243 | السيد محمد صادق الروحاني