تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
شرح
ملك للمسلمين ويكون أمر التصرف فيها إلى الإمام ( ع ) أو المأذون من قبله - كان الاخذ للخراج السلطان العادل أو غيره ممن يكون مستوليا على البلاد ويكون وضع سلطنته ومملكته على اخذ الخراج بعنوانه الشرعي - فما يؤخذ من غير تلك الأراضي أو منها مع كون الاخذ غير من ذكر لا يكون مشمولا للنصوص ، نعم هو من افراد المؤونة فيكون مستثنا من الزكاة ولكن يعتبر النصاب قبل اخراجه كما هو الشان في سائر افراد المؤونة . هذا فيما إذا كان الظلم عاما ، واما إذا كان شخصيا فصدق مؤونة الزرع عليه مشكوك فيه ، وعليه فان اخذ من نفس الغلة يكون ذلك من قبيل غصب العين الزكوية الذي لاضمان فيه للزكاة ، وان اخذ من غيرها فالأحوط الضمان . فتدبر فان صدق المؤونة عليه أشبه ، والاحتياط سبيل النجاة . الثالث : لا اشكال عندنا في أن ما يأخذه السلطان باسم الخراج والمقاسمة لا يجزي عن الزكاة ، وعن الغنية « 1 » والتذكرة « 2 » : دعوى
هامش
( 1 ) يظهر ذلك من غنية النزوع ص 125 - 126 حيث أوجب اخخراجها إلى الامام أو من نصبه . . . ومع التعذر لمستحقها من الفقراء ولم يستثني من عدم الاجزاء ما يأخذه السلطان . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 5 ص 154 ط . ج فروع من مسالة 89 ، حيث أوجب الزكاة بعد حصة السلطان ولم يعتبرها زكاة .