تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
شرح
بحملها على إرادة الأعم منها ومن الخراج ، ولا أولوية لأحدهما على الاخر ، الا ان خبر صفوان والبزنطي عام ، إذ حصر العشر ونصفه في خصوص حصصهم بعد استثناء قبالة الأرض على وجه الاطلاق الشاملة للحصة والنقد ظاهر في انتفائه عنهما . ودعوى ان استثناء القبالة يقتضي أن تكون من جنس المستثنى منه فتخص بالحصة والمقاسمة ، مندفعة بأنه لا ظهور له في ذلك إذ هو ( ع ) بحسب الظاهر بصدد بيان ان القبالة كانت هي الحصة أو النقد لا يكفي اخراجها عن الزكاة وانه سوى هذا الحق حق آخر ، والحق الاخر هو الذي يكون في حصصهم . ودعوى ظهوره في الحصة من جهة التعبير بحصصهم ، مندفعة بان هذا التعبير انما يكون من جهة ان كل متقبل يجب عليه الزكاة في حصته إذا بلغت النصاب ولا يلاحظ المجموع . فان قلت : ان في سند هذا الخبر علي بن أحمد بن اشيم وهو غير ظاهر الحال . قلت : ان رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه تدل على وثاقته ، فالانصاف ان هذا الخبر يصلح مستندا للقول بالتعميم ، وتؤيده فتاوى القوم . الثاني : الظاهر اختصاص هذا الحكم بالأراضي الخراجية التي هي