تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
شرح

تجب الزكاة بعد حصة السلطان

مسألة : لاخلاف كما عن الخلاف « 1 » والمنتهى « 2 » والمعتبر « 3 » والرياض « 4 » : ان الزكاة انما تجب بعد اخراج حصة السلطان في الجملة - ويشهد له صحيح أبي بصير ومحمد عن أبي جعفر ( ع ) انهما قالا له : هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها ؟ فقال ( ع ) : كل ارض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك مما اخرج الله منها الذي قاطعك عليه ، وليس على جميع ما اخرج الله منها العشر ، انما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك « 5 » . وخبر صفوان البزنطي : وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم « 6 » . ونحوهما غيرهما . انما الكلام في موارد : الأول : في أن هذا الحكم هل يختص بما يأخذه السلطان باسم
هامش
( 1 ) الخلاف ج 2 ص 67 . ( 2 ) منتهى المطلب ج 1 ص 500 ط . ق . ( 3 ) المعتبر ج 2 ص 541 . ( 4 ) رياض المسائل ج 5 ص 111 . ( 5 ) الكافي ج 3 ص 513 ح 4 / وسائل الشيعة ج 9 ص 188 ح 11803 . ( 6 ) الكافي ج 3 ص 512 ح 2 / وسائل الشيعة ج 9 ص 188 ح 11804 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 239 | السيد محمد صادق الروحاني