تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
شرح
المقاسمة - الذي يكون خروجه على القاعدة أيضا - لان الحصة التي يأخذها السلطان باسم المقاسمة تكون كالحصة من المزارعة التي يستحقها مالك الأرض ولا تدخل تلك في ملك المتقبل فلا زكاة فيها ، أم يعم ما يأخذه باسم الخراج الذي هو لدى التحقيق عبارة عن اجرة الأرض المتعلقة بذمة المستأجر ويكون حاصل نمائها جميعه للمتقبل على ما صرح به جماعة ؟ وجهان : قد استدل للثاني بشمول النصوص له . وأورد عليه : بان مورد النصوص الحصة المختصة بالمقاسمة . أقول : هذا الايراد وان كان يتم في الصحيح إذ لا وجه لتوهم العموم فيه سوى ان عموم الموصول في قوله ( ع ) الذي قاطعك عليه شامل للحصة والخراج فيكون قوله ( ع ) بعد مقاسمته أيضا عاما لهما لمساعدة السياق عليه لظهور اتحاد المراد منهما ، وهو فاسد لظهور قوله مما اخرج الله منهما الذي قاطعك عليه في خصوص الحصة من الأجناس يخرجها الله من الأرض ، فلا ظهور له في مطلق ما يجعل عليها ، مع أنه لو سلم عموم الموصول يمكن منع اتحاد المراد ، إذ صدر الخبر مسوق لبيان حكم وله موضوع خاص وذيله مسوق لبيان حكم آخر له موضوع خاص ، فلا وجه لاعتبار الاتحاد . مع أنه لو اغمض عن ذلك أيضا يدور الامر بين التصرف في الموصول بحمله على خصوص الحصة ، وبين التصرف في المقاسمة ،