تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
شرح

ما المراد من المؤونة المستثناة

الثاني : في بيان المراد من المؤونة المستثناة فقد يقال : ان المرجع فيها العرف كما هو الشان في سائر المفاهيم العرفية . وفيه : انه لم يؤخذ هذا العنوان في الدليل المستند لهذا الاستثناء فلا وجه للرجوع إلى العرف في تشخيصه ، وهناك أقوال اخر ولاجل عدم وضوح مستندها أغمضنا عن ذكرها . وأحسن ما قيل في المقام ما عن الشهيد الثاني ( ره ) في المسالك « 1 » والروضة « 2 » وهو : ان المراد بالمؤونة مايغرمه المالك على الغلة مما يتكرر كل سنة عادة وان كان قبل عامه كأجرة الفلاحة والحرث والسقي واجرة الأرض وان كانت غصبا ولم ينو اعطائه مالكها اجرها ومؤونة الأجير وما نقص بسببه من الآلات والعوامل حتى ثياب المالك ونحوها إلى آخر ما ذكره . ويظهر من بعض الأساطين والشيخ الأعظم ( ره ) « 3 » دخول ما لا يتكرر أيضا ، ويمكن الجمع بين كلماتهم : بان يكون مراد الشهيد بما يتكرر الاحتراز عن مثل حفر الاباري وكري الأنهار ونحوها مما
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 393 . ( 2 ) شرح اللمعة ج 2 ص 36 . ( 3 ) كتاب الزكاة للشيخ الأنصاري ص 235 .