شرح
وتقريب الاستدلال به من وجهين :
أحدهما : ما عن الشيخ ( ره ) « 1 » من أن ظاهر الخبر اخراج العشر بعد المقاسمة ، ولما كانت المقاسمة مع السلطان كسائر الشركاء بعد اخراج المؤونة على ما هو قضية عادة الناس ، فلا جرم يكون اخراج العشر بعد اخراج المؤن أيضا على حسب استمرار العادة .
وفيه : انه لم يثبت كون العادة جارية على اخراج المؤونة قبل مقاسمة السلطان .
ثانيهما : ما عن المحقق القمي ( ره ) « 2 » من أن الظاهر من قوله يحصل في يدك ما يصير مملوكا له ويعود اليه وما يقابل المؤونة ليس مما حصل في يده ضرورة ظهوره في حصوله في يده بحيث لم يكن خارجا عنه .
وفيه : ان الظاهر من الخبر ما وصل اليه بعد المقاسمة ، وهو يصدق على المجموع من دون اخراج المؤن .
وقد استدل لهذا القول بوجوه أخر واضحة المناقشة لا حاجة إلى ذكرها .
وقد استدل للقول الثاني بوجوه :
هامش
( 1 ) الاستبصار ج 2 ص 25 .
( 2 ) غنائم الأيام ج 4 ص 100 .