تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
شرح

اعتبار النصاب بعد اخراج المؤونة أو قبله

بقي في المقام أمران : الأول : انه بناءا على استثناء المؤونة هل يكون اعتبار النصاب قبل اخراجها ، فما نقص عن النصاب باستثنائها يزكى وان قل إذا كان المجموع نصابا أم بعد المؤونة فلا زكاة فيما نقص عن النصاب باستثنائها ، أم يفصل بين ما سبق على الوجوب كالسقي والحرث فيعتبر النصاب بعده ، وما تأخر عنه كالحصاد فيعتبر قبله ؟ وجوه : المنسوب إلى المشهور هو الثاني « 1 » ، وقد استدل له بوجوه ضعيفة تقدم بعضها . وامتن ما قيل في وجهه هو ما افاده الشيخ الأعظم ( ره ) « 2 » وتبعه غيره ، وحاصله : ان قوله ( ع ) في صحيح زرارة : ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع ففيه العشر « 3 » . بعد ملاحظة دليل الاستثناء يحتمل ان يراد به ان ما بلغ هذا المقدار
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى ج 7 ص 166 . ( 2 ) كتاب الزكاة الشيخ الأنصاري ص 234 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 13 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 176 ح 11776 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 234 | السيد محمد صادق الروحاني