تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
شرح
يزكي ذلك ، فيمكن ان يكون المراد انه كما يخرج الحصاد أو العشر كذلك للحارس أيضا من غير تعرض لاخراج العشر منه وعدمه ، بل لا دلالة ولا اشعار في الرواية الأولى إلى كون الترك لعدم اخراج العشر أصلا . وهذان الايرادان ذكرهما صاحب المستند « 1 » وتبعه غيره . ولكن يمكن دفعهما بان الخبر الثاني ظاهر في الاستثناء وعدم تعلق الزكاة ، فان قوله ( ع ) يترك مِعَى فأرة وأم جعرور لا يزكيان ظاهر الدلالة على نفي الزكاة عنهما ، وبقرينة السياق يكون هذا هو المراد من قوله يترك للحارس ، مضافا إلى ظهور قوله ( ع ) في الخبر الأول يترك للحارس قدرا معلوما في الاستثناء من جهة انه لو لم يكن المقصود ذلك لما كان للتصريح به فائدة لمعلومية لزوم أداء اجرته المعينة . فالحق ان يورد عليه باختصاص الخبرين بالمؤونة اللاحقة ، وفي التعدي عنها إلى السابقة كلام قد تقدم في سابقه . التاسع : قوله ( ع ) في حسن أبي بصير ومحمد عن أبي جعفر ( ع ) : وليس على جميع ما اخرج الله منها العشر ، انما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك « 2 » .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 9 ص 200 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 513 ح 4 / وسائل الشيعة ج 9 ص 188 ح 11803 .