تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
شرح
وقوله تعالى :خُذِ الْعَفْوَ« 1 » . والعفو : هو الزائد عن المؤونة . وفيه : أولا : ان الظاهر من الآيتين اخذ الزائد لا أخذ عشره أو نصف عشره ، فلا ربط لهما بالمقام . وثانيا : ان محل البحث مؤونة الزرع لا مؤونة المالك لعدم استثنائها قطعا . السابع : ان النصاب مشترك بين المالك والفقراء فلا يختص أحدهما بالخسارة عليه كغيره من الأموال المشتركة ، فإذا ثبت ذلك في المؤن المتأخرة ثبت في المتقدمة بعدم القول بالفصل . وفيه : أولا : ما تقدم من أن تعلق الزكاة بالمال ليس على وجه الشركة . وثانيا : ان الإجماع المركب أي القول بعدم الفصل غير ثابت ، بل بما ان اخراج المؤونة انما يكون حينئذ من جهة اقتضاء الأمانة بقائها ذلك لا مورد للقول بعدم الفصل ، إذ استثناء ذلك ليس لأجل كونها مؤونة بل من جهة أخرى منطبقة عليها غير ثابتة في غيرها . فتدبر فإنه دقيق . الثامن : قول أبي جعفر ( ع ) في حسن الفضلاء في تفسير قوله
هامش
( 1 ) سورة الأعراف الآية : 198 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 229 | السيد محمد صادق الروحاني