تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
شرح
تعالى :وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ« 1 » : وهذا من الصدقة ، يعطي المسكين القبضة بعد القبضة ، ومن الجذإذ الحفنة حتى يفرغ ، ولا يترك ويعطي للحارث اجرا معلوما ، ويترك من النخل معافارة وأم جعرور ، ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إياه « 2 » وقريب منه ما في حسن محمد بن مسلم . وهما وان اختصا بمؤونة الحارس الا انه يتم في الجميع لما عن المصنف ( ره ) في المنتهى « 3 » من عدم القائل بالفرق بين مؤونة الحارس وغيرها ، مضافا إلى عموم التعليل . وأورد عليه : بأنه لا يظهر من الرواية كون المتروك للحارس انما هو المؤونة ومن باب الأجرة ، بل من الجائز ان يكون ذلك حقا استحبابيا أو وجوبيا غير اجرته ، بل قد يدعي انه الظاهر والا لقال ( ع ) : ويترك للمالك المقدار المساوي لما عينه للحارس قليلا كان أو كثيرا من عين الغلة أو من غيرها كما لا يخفى ، ولذلك رواها الكليني في الكافي في باب حق الحصاد والجذاذ « 4 » . مع أن غاية ما يستفاد من الخبرين ترك هذا القدر للحارس لا انه لا
هامش
( 1 ) سورة الأنعام آية 141 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 565 ح 2 / وسائل الشيعة ج 9 ص 191 ح 11811 . ( 3 ) منتهى المطلب ج 1 ص 500 ط . ق . ( 4 ) الكافي ج 3 ص 565 ح 2 .