تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
شرح
الثاني : الاجماع . وفيه : أولا : انه غير ثابت ، وثانيا : انه لمعلومية المدرك لا يعتمد عليه . الثالث : قاعدة نفي الضرر . وفيه : انه لا مجال للرجوع إليها في مثل الحكم الذي هو ضرري في نفسه . الرابع : قاعدة نفي العسر والحرج . وفيه : منع ذلك صغرى . الخامس : ما في بعض نسخ الفقه الرضوي : وليس في الحنطة والشعير شئ إلى أن يبلغ خمسة أوسق - إلى أن قال - فإذا بلغ ذلك وحصل بغير يقدر خراج السلطان ومؤونة العمارة والقرية اخرج منه العشر « 1 » . وفيه : ان الفقه الرضوي ليس بحجة ، مضافا إلى اختلاف نسخه في المقام ، مع اجمال متنه . السادس : قوله تعالى :وَيَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ« 2 » .
هامش
( 1 ) فقه الرضا * ص 197 . ( 2 ) سورة البقرة الآية : 219 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 228 | السيد محمد صادق الروحاني