شرح
الثاني : الاجماع .
وفيه : أولا : انه غير ثابت ، وثانيا : انه لمعلومية المدرك لا يعتمد عليه .
الثالث : قاعدة نفي الضرر .
وفيه : انه لا مجال للرجوع إليها في مثل الحكم الذي هو ضرري في نفسه .
الرابع : قاعدة نفي العسر والحرج .
وفيه : منع ذلك صغرى .
الخامس : ما في بعض نسخ الفقه الرضوي : وليس في الحنطة والشعير شئ إلى أن يبلغ خمسة أوسق - إلى أن قال - فإذا بلغ ذلك وحصل بغير يقدر خراج السلطان ومؤونة العمارة والقرية اخرج منه العشر « 1 » .
وفيه : ان الفقه الرضوي ليس بحجة ، مضافا إلى اختلاف نسخه في المقام ، مع اجمال متنه .
السادس : قوله تعالى :وَيَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ« 2 » .
هامش
( 1 ) فقه الرضا * ص 197 .
( 2 ) سورة البقرة الآية : 219 .