ثم كل ما زاد ، زاد بالحساب وان قل
شرح
وقريب منه الاخر والمستفاد منهما : ان ما يسقى بعلاج موضوع لنصف العشر وما يسقى بغير علاج موضوع للعشر ، وهذا العنوان العام وان لم يؤخذ في سائر النصوص وانما ذكرت الأمثلة الخاصة فيها الا أنها لا تنافي هذين الصحيحين ولا تصلح قرينة لحمل اطلاق عنوان العام على الغالب كي يكون المدار على الأمثلة المذكورة ، وعلى ذلك فالضابط ما يعالج وما لا يعالج ، فما يسقى بعلاج من الأسباب المستحدثة موضوع لنصف العشر .
هذا ما يستفاد من الاخبار ، واما كلمات الأصحاب فالضابط التي ذكر فيها هو احتياج ترقية الماء إلى الأرض إلى آلة من دولاب ونحوه وعدمه ، وهذا ينطبق على ما يستفاد من الاخبار .
( ثم إن ) النصاب الذي حددناه انما هو من ناحية أقل الحد والا ف - ( كل ما زاد ) تجب فيه الزكاة ( زاد بالحساب وان قل ) أي فيما يسقى بعلاج نصف العشر . وفيما يسقى بغير علاج العشر بلا خلاف في ذلك .
ويشهد له اطلاق النصوص الدالة على أن فيما أنبتت الأرض من الغلات الأربع إذا بلغ خمسة أوساق الزكاة « 1 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 13 باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب / وسائل الشيعة ج 9 ص 175 باب وجوب زكاة الغلات الأربع .