تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
بعد اخراج المؤن كلها من بذر وغيره
شرح

تجب الزكاة بعد اخراج المؤن

وانما تجب الزكاة ( بعد اخراج المؤن كلها من بذر وغيره ) على ما نسب إلى الأكثر « 1 » ، بل عن جماعة « 2 » : دعوى كونه المشهور شهرة عظيمة خلافا لما عن الشيخ في الخلاف « 3 » وموضع من المبسوط « 4 » ويحيى بن سعيد « 5 » ، وتبعهما جمع من محققي المتأخرين منهم : الشهيد الثاني « 6 » في فوائد القواعد ، وسبطه في المدارك « 7 » ، ونجله في شرح الاستبصار « 8 » ، وصاحب الذخيرة « 9 » . واستدلوا للأول بوجوه : الأول : الأصل . وفيه : ان مقتضي اطلاقات أدلة العشر ونصفه وجوب الزكاة في البالغ حد النصاب قبل اخراج المؤونة ، ولا وجه للرجوع إلى الأصل في مقابل الاطلاقات .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 5 ص 112 ط . ج / جواهر الكلام ج 15 ص 228 . ( 2 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 191 / شرح اللمعة ج 2 ص 35 . ( 3 ) الخلاف ج 2 ص 67 المسألة 78 . ( 4 ) المبسوط ج 1 ص 217 . ( 5 ) الجامع للشرايع ص 134 . ( 6 ) حكاه عنه صاحب مدارك الأحكام ج 5 ص 142 . ( 7 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 142 . ( 8 ) استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار ، لكن الموجود منه حاليا كتاب الصلاة . ( 9 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 442 - 443 .