شرح
الباقر ( ع ) في الزكاة : ما كان يعالج بالرشا والدوالي والنضح ففيه نصف العشر ، وان كان يسقي من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو أسماء ففيه العشر كاملا « 1 » ونحوه غيره .
وهذا الحكم من الاحكام الواضحة فلا يحتاج إلى التطويل ، انما الكلام في تنقيح الموضوع ، وقبل بيانه لا بدَّ من تأسيس الأصل ليكون هو المرجع عند الشك .
اما الأصل العملي : فيوافق نصف العشر من جهة اصالة براءة الذمة عما زاد على نصف العشر .
واما الأصل اللفظي : فعن المستند « 2 » : انه يرجع إلى اطلاق أدلة العشر أو عمومها في موارد الشك ، وهو يبتني على وجود هذا النحو من العموم أو الاطلاق وعلى كون المورد من موارد التمسك بالعام .
اما الأول : فالظاهر وجوده وهو قول الباقر ( ع ) في صحيح زرارة : ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع ففيه العشر الحديث « 3 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 16 ح 7 / وسائل الشيعة ج 9 ص 184 ح 11794 .
( 2 ) كما قد يظهر من مستند الشيعة ج 9 ص 178 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 13 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 176 ح 11776 .