شرح
ناظرا في كتب العامة فيه ذاهلا عن مخالفة نفسه في المواضع الاخر ومخالفة الاخبار وأقوال سائر الأصحاب .
والدرهم نصف مثقال شرعي وخمسه ، فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ، فيكون الصاع ثمانمائة وتسعة عشر مثقالا شرعيا ، وحيث إن المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي فيكون الصاع ستمائة وأربعة عشر مثقالا صيرفيا وربع مثقال صيرفي .
وبهذا الحساب يعرف النصاب وزنا بجميع الأوزان .
تذييل : وقد أشكل على ما ذكرناه من حد النصاب وتعيين مقداره بالصاع والوزن معا من جهتين .
الأولى : ان الجنس الواحد قد يبلغ النصاب بأحد التقديرين دون الاخر فيتوجه الاشكال في الحكم بالوجوب .
ثانيتهما : ان الأجناس الأربعة الزكوية تختلف من حيث الخفة والثقل ، فصاع بعض منها ينقص عن صاع من الاخر بحسب الوزن ، بل ربما يختلف جنس واحد باعتبار تغير الحالات كالحنطة ودقيقها ، فتقدير صاع من كل منها لا يطابق للوزن المزبور ، بل فيها غاية الاختلاف ، فتقدير الصاع في الأجناس الأربعة بالوزن المزبور على وجه ينطبق على الجميع غير صحيح .
وقد ذكروا في دفع الاشكال وجوها أكثرها بينة الفساد ، وأحسنها ما