فيجب العشر ان سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ، وان سقي بالقرب والدوالي والنواضح فنصف العشر
شرح
ولصحيح زرارة وبكير : فإن كان من كل صنف خمسة أوساق غير شئ وان قل فليس فيه شئ ، وان نقص البر والشعير والتمر والزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شئ « 1 » .
والمسامحات العرفية في هذه المقامات تضرب على الجدار كما تقدم ، فلو نقص من النصاب ولو بيسير وبما يغتفر لدى العرف في معاملاتهم غالبا لم تجب الزكاة .
مقدار الزكاة
هذا كله في مقدار النصاب ، واما مقدار الزكاة ( فيجب العشر ان سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ، وان سقي بالقرب والدوالي والنواضح ف - ) فيه ( نصف العشر ) بلا خلاف فيه على الظاهر « 2 » ، بل عن غير واحد « 3 » : دعوى الإجماع عليه . وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح زرارة وبكير عن الإمامهامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 19 ح 17 / وسائل الشيعة ج 9 ص 177 ح 11779 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 5 ص 150 ط . ج / الحدائق الناضرة ج 12 ص 122 .
( 3 ) المعتبر ج 2 ص 539 قوله : وعلى ذلك اتفاق علماء الاسلام / منتهى المطلب ج 1 ص 498 ط . ق / رياض المسائل ج 5 ص 111 ط . ج .