تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
شرح
وتشهد له جملة من النصوص : كمكاتبة جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني إلى أبي الحسن ( ع ) : جعلت فداك ان أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول الفطرة بصاع المدني ، وبعضهم يقول بصاع العراقي قال : فكتب إلي : الصاع بستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي ، قال : واخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة - درهما - « 1 » . وخبر إبراهيم بن محمد : ان أبا الحسن صاحب العسكر ( ع ) كتب اليه - في حديث : الفطرة عليك وعلى الناس - إلى أن قال - تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة ، والرطل مائة وخمسة وسبعون درهما ، تكون الفطرة ألفا ومائة وسبعين درهما « 2 » . وصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : كان رسول الله ( ص ) يتوضأ بمد ويغتسل بصاع ، والصاع ستة أرطال ، يعني أرطال المدينة تكون تسعة أرطال بالعراقي « 3 » والظاهر أن قوله يعني من كلام الشيخ ( ره ) . وصحيح ابن سنان الوارد في الفطرة حيث قال فيه : صاع من تمر أو صاع من شعير ، والصاع أربعة امداد « 4 » . ونحوها غيرها من النصوص الواردة في المقام وفي الفطرة .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 172 ح 9 / وسائل الشيعة ج 9 ص 340 ح 12179 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 79 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 342 ح 12182 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 1 ص 137 ح 70 / وسائل الشيعة ج 1 ص 481 ح 1275 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 81 ح 7 / وسائل الشيعة ج 9 ص 336 ح 12167 .