تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
شرح
وعن البزنطي - من قدماء أصحابنا - : ان الصاع خمسة امداد ، وان المد رطل وربع واستدل له بموثق سماعة : عن الماء الذي يجزي للغسل قال : اغتسل رسول الله ( ص ) بصاع وتوضأ بمد ، وكان الصاع على عهده خمسة امداد ، وكان المد قدر رطل وثلث أواق « 1 » . وفيه مضافا إلى ضعف المستند للاعراض ومعارضته بما تقدم : انه مجمل لعدم تبين المراد من الاواق . والرطل العراقي مائة وثلاثون درهما كما هو المشهور شهرة عظيمة « 2 » ، وتشهد له مكاتبة جعفر ورواية إبراهيم المتقدمتان ، إذ لو كان الصاع ألفا ومائة وسبعين درهما . وكان تسعه وهو الرطل العراقي مائة وثلاثين درهما . وعن المصنف ( ره ) في بعض كتبه « 3 » : انه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع ، ولم يعرف مستنده . وعن المجلسي ( ره ) « 4 » : وكأنه كان عند وصوله إلى هذا الموضع
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 1 ص 136 ح 67 / وسائل الشيعة ج 1 ص 482 ح 1278 . ( 2 ) المبسوط ج 1 ص 6 / المعتبر ج 1 ص 47 / منتهى المطلب ج 1 ص 37 ط . ق / شرح اللمعة ج 1 ص 255 / مدارك الأحكام ج 1 ص 47 / الحدائق الناضرة ج 12 ص 113 / رياض المسائل ج 5 ص 102 ط . ج . ( 3 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 374 ط . ج . ( 4 ) رسالة المجلسي ص 138 137 .