تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
كل صاع أربعة امداد كل مد رطلان وربع بالعراقي
شرح
أو كان بعلا ففيه العشر تاما ، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شئ وليس فيما أنبتت الأرض شئ الا في هذه الأربعة أشياء « 1 » . وفي صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : ليس فيما دون خمسة أوساق شئ والوسق ستون صاعا « 2 » . ونحوهما غيرهما . واما ما في بعض النصوص من النصاب وسق كالمرسل عن ابن سنان « 3 » وصحيح الحلبي « 4 » ، أو وسقان - كما في خبر أبي بصير « 5 » ، وما في بعضها الاخر من أنه لانصاب لها ، فلاعراض الأصحاب عنها وعدم عملهم بها ، مضافا إلى معارضتها مع النصوص المستفيضة المعمول بها ، لابد من طرحها أو حملها على الاستحباب أو غيره كما هو واضح . ( كل صاع أربعة امداد كل مد رطلان وربع بالعراقي ) فيكون كل صاع تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني كما هو المشهور شهرة عظيمة « 6 » ، وعن الخلاف « 7 » : دعوى إجماع الفرقة المحقة على كون الصاع تسعة أرطال بالعراقي .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 13 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 176 ح 11776 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 14 ح 3 / وسائل الشيعة ج 9 ص 177 ح 11777 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 18 ح 12 / وسائل الشيعة ج 9 ص 181 ح 11789 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 14 ح 3 / وسائل الشيعة ج 9 ص 177 ح 11777 . ( 5 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 17 ح 11 / وسائل الشيعة ج 9 ص 181 ح 11788 ( 6 ) منتهى المطلب ج 1 ص 497 ط . ق / تذكرة الفقهاء ج 5 ص 388 ط . ج / البيان ص 211 . ( 7 ) الخلاف ج 2 ص 156 المسألة 199 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 218 | السيد محمد صادق الروحاني