فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 217
الفصل الثالث : في زكاة الغلات : تجب الزكاة في أربعة أجناس منها وهي : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ولا تجب فيما عداها وانما تجب فيها بشرطين النصاب وهو في كل واحد منها خمسة أوسق وكل وسق ستون صاعا زكاة الغلات ( الفصل الثالث : في زكاة الغلات : تجب الزكاة في أربعة أجناس منها وهي : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ولا تجب فيما عداها ) كما تقدم في أول هذا الباب . [ شرطيها ] ( وانما تجب فيها بشرطين ) . الأول : ( النصاب ) بلا خلاف ولا اشكال والنصوص الدالة عليه متواترة . ( وهو في كل واحد منها خمسة أوسق وكل وسق ستون صاعا ) بلا خلاف فيهما فتوى ونصا ، ففي صحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع ففيه العشر ، وما كان منها يسقي بالرشاء والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء أو السيح