تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
شرح
منهما أو فيهما - لما تقدم في المسألة الأولى ، فان علم الحال فهو والا فان علم بلوغ أحدهما مرددا حد النصاب ، فان أراد اخراج الفريضة وجب الجمع قضاءا للعلم الاجمالي ، وان أراد اخراج القيمة له الاكتفاء باخراج الأقل واجراء البراءة عن الزائد كما هو الشأن في جميع موارد دوران الامر بين الأقل والأكثر ، وعدم كون القيمة بنفسها أو لا وبالذات متعلقة للتكليف لا ينافي اعمال قواعد ذلك الباب لوارد اخراجها . ونظير ذلك ما إذا علم بأنه اتلف مال الغير المردد بين ما تكون قيمته تومانا أو ما يكون قيمته تومانين ، فالذمة وان اشتغلت بالتالف إلى حين الأداء وهو مردد بين المتباينين الا انه إذا أراد دفع القيمة له اجراء الأصل بالنسبة إلى التومان الثاني ، مع أن القيمة ليست أو لا وبالذات متعلقة للتكليف . وان علم بلوغ كليهما حد النصاب مع أكثرية أحدهما مرددا ، فان أراد اخراج الفريضة وجب اخراج الأكثر من كل منهما أو التصفية وتعيين مقدار كل منهما ، وان أراد اخراج القيمة فمقتضى القاعدة وان كان جواز اخراج المتيقن ، الا انه يدل على لزوم التصفية ان لم يخرج من كل منهما الأكثر خبر زيد الصائغ المتقدم . وبما ذكرناه يظهر حكم بقية الصور والفروض المتصورة في المقام .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 214 | السيد محمد صادق الروحاني