تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
شرح
لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول أزكيها ؟ قال ( ع ) : ان كنت تعرف ان فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة من فضة ودع ما سوى ذلك من الخبيث قلت : وان كنت لا اعلم ما فيها من الفضة الخالصة الا اني أعلم ان فيها ما تجب فيه الزكاة قال ( ع ) : فاسكبها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث ثم تزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة « 1 » . وضعفه منجبر بالعمل ، فلا اشكال في الحكم .

الدراهم المغشوشة بغير الذهب

الثانية : إذا كان عنده دراهم مغشوشة بغير الذهب فتارة يعرف قدر ما فيها من الفضة ، وأخرى لا يعرف ، فإن كان لا كلام ، وان لم يعرف فتارة يشك في بلوغ الصافي من الفضة حد النصاب ، وأخرى يعلم بتحقق النصاب وتعلق الزكاة ويشك في المقدار . اما في الصورة الثانية : فان اخرج عن جملتها من الجياد احتياطا جاز للعلم بالبراءة ، وان ماكس الزم تصفيتها جميعا ، أو ما يعلم منه الحال في الجميع ليعرف قدر الواجب كما نسب إلى الأكثر « 2 » ، بل عن المحقق
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 517 ح 9 / وسائل الشيعة ج 9 ص 153 ح 11723 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 15 ص 197 .