تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
شرح

النفقة المتروكة للأهل

الرابعة : إذا ترك نفقة لأهله مما تتعلق به الزكاة وبقى إلى آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب عليه إذا كان غائبا ، وتجب لو كان حاضرا كما هو المشهور شهرة عظيمة « 1 » ، بل لم ينقل الخلاف الا عن ابن إدريس « 2 » . وتشهد له جملة من النصوص : كموثق أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الرجل يخلف ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين عليه زكاة ؟ قال : ان كان شاهدا فعليها زكاة ، وان كان غائبا فليس فيها شئ « 3 » . ومرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عنه ( ع ) : في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول قال ( ع ) : ان كان مقيما زكاه وان كان غائبا لم يزكه « 4 » . ونحوهما موثق إسحاق « 5 » .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 389 / جواهر الكلام ج 15 ص 202 . / مصباح الفقيه ج 3 ص 57 . ( 2 ) السرائر ج 1 ص 447 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 544 ح 3 / وسائل الشيعة ج 9 ص 173 ح 11769 . ( 4 ) الكافي ج 3 ص 544 ح 2 / وسائل الشيعة ج 9 ص 173 ح 11768 . ( 5 ) الكافي ج 3 ص 544 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 172 ح 11767 .