شرح
الأردبيلي « 1 » : الإجماع عليه .
ويشهد له خبر زيد الصائغ المتقدم .
واما في الصورة الأولى : فالأظهر عدم الوجوب ، بل عن المسالك « 2 » : لا قائل بالوجوب . ويشهد له : الأصل .
ودعوى ان هذه التكاليف غير مشروطة بالعلم بها بل هي مطلقة بالنسبة إلى حصول العلم بها فهو يكون واجبا باعتبار كونه مقدمة للواجب المطلق فلا بد في المقام من التصفية حتى يحصل العلم ، مندفعة بأنها وان لم تكن مشروطة بالعلم الا ان تنجز وجوب هذه المقدمة كتنجز وجوب سائر المقدمات متوقف على تنجز تلك التكاليف ، فإذا جرى الأصل فيها وحكم بعدم التنجز فلا سبيل إلى دعوى تنجز وجوب المقدمة . وتمام الكلام في محله .
فان قلت : انه في مثل هذه الموارد التي يحصل كثيرا ما من الرجوع إلى الأصول النافية للتكليف من غير فحص الوقوع في مخالفة التكليف يجب الفحص .
قلت : أنه لم يدل دليل على ذلك ليقيد به اطلاق أدلة الأصول .
لا يقال : ان خبر زيد المتقدم يدل على الوجوب .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة ج 4 ص 100 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 387 هامش رقم 1 .