تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
شرح
فإنه يقال : انه مختص بالصورة الثانية ، والتعدي يحتاج إلى دليل مفقود فالأظهر عدم الوجوب .

الدراهم المغشوشة بالذهب

الثالثة : إذا كانت عنده دراهم مغشوشة بالذهب ، أو دنانير مغشوشة بالفضة ، فان علم بقصر كل من الجنسين عن النصاب لم يجبر بالجنس الاخر بلا خلاف فيه ، وعن بعض : دعوى الإجماع عليه . وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا أيزكيها ؟ فقال ( ع ) : لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى تتم . الحديث « 1 » ونحوه غيره . وموردها وان كان غير صورة الغش الا ان الجواب عام مضافا إلى عدم القول بالفصل ، مع أنه يكفي في هذا عموم الأدلة الدالة على اعتبار بلوغ النصاب في كل جزء ، وان شك في ذلك لم يجب عليه شئ للأصل . وان علم بلوغ أحدهما أو كليهما حد النصاب وجبت في البالغ
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 92 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 141 ح 11698 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 213 | السيد محمد صادق الروحاني