شرح
وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الحلي فيه زكاة ؟ قال ( ع ) لا « 1 » .
وحسن رفاعة : سمعت أبا عبد الله ( ع ) وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة ؟ فقال ( ع ) : لا ولو بلغ مائة الف « 2 » . ونحوهما غيرهما .
ومنها : أنه إذا عمل النقدين كذلك فرارا قبل حول الحول فهل يجب الزكاة كما عن الصدوقين « 3 » وابني زهرة « 4 » وحمزة « 5 » والحلبي « 6 » وغيرهم « 7 » ، أم لا كما عن المشهور « 8 » ؟
وجهان : منشأهما اختلاف النصوص ، وقد تقدم الكلام في ذلك في زكاة الأنعام فراجع « 9 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 517 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 156 ح 11731 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 518 ح 4 / وسائل الشيعة ج 9 ص 157 ح 11732 .
( 3 ) فقه الرضا ص 199 / المقنع ص 163 .
( 4 ) غنية النزوع ص 128 .
( 5 ) الوسيلة ص 127 .
( 6 ) كما يظهر من الكافي لأبي الصلاح الحلبي ص 164 زكاة المال .
( 7 ) كالسيد المرتضى في رسائله ج 3 ص 75 ، قوله : الا ان يكون ذلك فرارا من الزكاة فتلزمه / والقاضي ابن البراج أوجب الزكاة لو كان سبكها فرارا كما في المهذب ج 1 ص 168 .
( 8 ) ممن قال بالسقوط العلامة في التذكرة ج 5 ص 183 ط . جولم ينسبه إلى المشهور / وفي المختلف ج 3 ص 188 نسبه إلى أكثر علمائنا / واستجوده السيد العاملي في المدارك ج 5 ص 118 .
( 9 ) تقدم ص 122 .