شرح
وجهان : أقواهما بحسب الدليل الثاني ، ولكن مخالفة القوم مشكلة والاحتياط سبيل النجاة .
الثالث : إذا صار النقدان ممسوحين بحيث انعدم النقش - فهل تجب الزكاة فيهما مطلقا أم لا تجب كما عن جماعة « 1 » ، أم يفصل بين رواج المعاملة بهما فتجب وبين عدمه فلا تجب ؟ وجوه .
أقول : اما في صورة هجر المعاملة فلا ينبغي التوقف في عدم الوجوب لما تقدم في الفرع السابق ولعدم صدق الدرهم والدينار عليهما الا بناءا على كون المشتق حقيقة في الأعم ، واما في صورة المعاملة بهما فان أحرز عدم صدق الدراهم والدينار عليهما فلا كلام في عدم الوجوب والا سواء أحرز الصدق أو شك فيه .
قد يقال بالوجوب ، أما في الأول فلاطلاق ، واما في الثاني فلذلك بضميمة الاستصحاب ، أي استصحاب بقاء العنوانين .
ولكن يمكن المناقشة فيه : بان في الصحيح قيد ما تجب : فيه الزكاة بالمنقوش ، وحمله على إرادة ما أعد للمعاملة معه ليس بأولى من ابقائه على ظاهره وتقييد اطلاقه بالنصوص الاخر الدالة على اعتبار صدق الدرهم والدينار .
فالأظهر هو عدم الوجوب مطلقا .
هامش
( 1 ) شرح اللمعة ج 2 ص 30 / مستند الشيعة ج 9 ص 151 .