ونصاب الذهب عشرون دينارا ففيه نصف دينار
شرح
نصب النقدين
( ونصاب الذهب عشرون دينارا ففيه نصف دينار ) على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة « 1 » ، وعن غير واحد : دعوى الإجماع عليه « 2 » . وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح الحسين بن بشار عن أبي الحسن ( ع ) قال : في الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار فان نقص فلا زكاة فيه « 3 » . وموثق علي بن عقبة وعدة من الأصحاب عن الإمامين الصادقين ( ص ) انهما قالا : ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شئ ، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيهما نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيهما ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة « 4 » . ونحوهما غيرهما . وبإزاء هذه النصوص موثق الفضلاء عن الإمامين الصادقين ( ص ) قالا في الذهب : في كل أربعين مثقالا - مثقال إلى أن قالا - وليس في أقل منهامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 12 ص 85 / غنائم الأيام ج 4 ص 88 .
( 2 ) منتهى المطلب ج 1 ص 492 ط . ق / مجمع الفائدة ج 4 ص 88 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 9 ص 138 ح 11687 / دعائم الاسلام ج 1 ص 248 .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 515 ح 3 / وسائل الشيعة ج 9 ص 138 ح 11689 .