ونصاب الفضة مئتا درهم ففيها خمسة دراهم ثم أربعون ففيها درهم ، ولا شئ فيما نقص عن مائتين ولا عن أربعين
شرح
( ونصاب الفضة مئتا درهم ففيها خمسة دراهم ثم أربعون ففيها درهم ، ولا شئ فيما نقص عن مائتين ولا عن أربعين ) بلا خلاف في شئ من ذلك .
وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح الحسين بن بشار : سألت أبا الحسن ( ع ) في كم وضع رسول الله ( ص ) الزكاة ؟ فقال ( ع ) : في كل مائتي دراهم خمسة دراهم ، وان نقصت فلا زكاة فيها « 1 » .
وموثق الفضلاء عن السيدين الصادقين ( ص ) قالا : في الورق في كل مائتين خمسة دراهم ، ولا في أقل من مائتي درهم شئ ، وليس في النيف شئ حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد « 2 » . ونحوهما غيرهما .
هذا كله مما لا كلام فيه .
انما الكلام في المقام وقع في موارد .
وزن الدينار والدرهم
الأول : انه لا كلام في أن الدينار مثقال شرعي كما صرح به غيرهامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 516 ح 6 / وسائل الشيعة ج 9 ص 143 ح 11702 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 11 ص 17 / وسائل الشيعة ج 9 ص 144 ح 11706 .