تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
ونصاب الفضة مئتا درهم ففيها خمسة دراهم ثم أربعون ففيها درهم ، ولا شئ فيما نقص عن مائتين ولا عن أربعين
شرح
( ونصاب الفضة مئتا درهم ففيها خمسة دراهم ثم أربعون ففيها درهم ، ولا شئ فيما نقص عن مائتين ولا عن أربعين ) بلا خلاف في شئ من ذلك . وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح الحسين بن بشار : سألت أبا الحسن ( ع ) في كم وضع رسول الله ( ص ) الزكاة ؟ فقال ( ع ) : في كل مائتي دراهم خمسة دراهم ، وان نقصت فلا زكاة فيها « 1 » . وموثق الفضلاء عن السيدين الصادقين ( ص ) قالا : في الورق في كل مائتين خمسة دراهم ، ولا في أقل من مائتي درهم شئ ، وليس في النيف شئ حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد « 2 » . ونحوهما غيرهما . هذا كله مما لا كلام فيه . انما الكلام في المقام وقع في موارد .

وزن الدينار والدرهم

الأول : انه لا كلام في أن الدينار مثقال شرعي كما صرح به غير
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 516 ح 6 / وسائل الشيعة ج 9 ص 143 ح 11702 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 11 ص 17 / وسائل الشيعة ج 9 ص 144 ح 11706 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 201 | السيد محمد صادق الروحاني