تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
وقد مضى النصاب كونهما مضروبين بسكة المعاملة
شرح
أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر وكملت عنده مائتا درهم أعليه زكاتها ؟ قال ( ع ) : لا ، حتى يحول عليه الحول وهي مائتا درهم ، فان كانت مائة وخمسين درهما فأصاب خمسين بعد ان مضى شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول قلت له ( ع ) : فان كانت عنده مائتا درهم غير درهم فمضي عليها أيام فقبل أن ينقضي الشهر ثم أصاب درهما فاتى على الدراهم مع الدرهم حول أعليه زكاة ؟ قال ( ع ) : نعم وان لم يمض عليها جميعا الحول فلا شئ « 1 » . ونحوه غيره . ( وقد مضى ) ان مضي الحول انما يكون بالدخول في الشهر الثاني عشر فراجع « 2 » . والثاني : ( النصاب ) بلا خلاف فيه « 3 » ، وعن بعض : انه ضروري . وتشهد له النصوص الآتي بعضها . والثالث : ( كونهما مضروبين بسكة المعاملة ) بلا خلاف فيه ، وعن غير واحد « 4 » : دعوى الإجماع عليه .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 525 ح 4 / وسائل الشيعة ج 9 ص 152 ح 11721 . ( 2 ) قد مر ذلك ص 165 من هذا الجزء . ( 3 ) رياض المسائل ج 5 ص 84 ط . ج / جواهر الكلام ج 15 ص 168 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 5 ص 118 ط . ج / رياض المسائل ج 5 ص 85 ط . ج .