تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
شرح
ويشهد له : صحيح علي بن يقطين - أو حسنه بإبراهيم بن هاشم - عن أبي إبراهيم ( ع ) قال : قلت له : انه يجتمع عندي الشئ الكثير قيمته فيبقى نحوا من سنة أنزكيه ؟ فقال ( ع ) : كل ما لم يحل عليه الحول فليس فيه عليك زكاة ، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ قلت : وما الركاز ؟ قال ( ع ) : الصامت المنقوش ثم قال ( ع ) : إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شئ من الزكاة « 1 » . والصامت هو الذهب والفضة كما عن القاموس « 2 » . وموثق جميل بن دراج عن أبي عبد الله وأبي الحسن ( ص ) انهما قالا : ليس في التبر زكاة انما هي على الدراهم والدنانير « 3 » . فأصل الاشتراط مما لا كلام فيه . انما الكلام في فروع : الأول : إذا ضربت سكة للمعاملة ولكن لم يتعامل بها أصلا فعن المشهور انه لا تجب الزكاة فيها لأصالة البراءة وعدم تحقق شرط الوجوب وهو المعاملة .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 518 ح 8 / وسائل الشيعة ج 9 ص 154 ح 11725 . ( 2 ) القاموس المحيط ج 1 ص 152 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 518 ح 9 / وسائل الشيعة ج 9 ص 156 ح 11728 .