شرح
ويشهد له : صحيح علي بن يقطين - أو حسنه بإبراهيم بن هاشم - عن أبي إبراهيم ( ع ) قال : قلت له : انه يجتمع عندي الشئ الكثير قيمته فيبقى نحوا من سنة أنزكيه ؟ فقال ( ع ) : كل ما لم يحل عليه الحول فليس فيه عليك زكاة ، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ قلت : وما الركاز ؟ قال ( ع ) : الصامت المنقوش ثم قال ( ع ) : إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شئ من الزكاة « 1 » .
والصامت هو الذهب والفضة كما عن القاموس « 2 » .
وموثق جميل بن دراج عن أبي عبد الله وأبي الحسن ( ص ) انهما قالا : ليس في التبر زكاة انما هي على الدراهم والدنانير « 3 » .
فأصل الاشتراط مما لا كلام فيه .
انما الكلام في فروع :
الأول : إذا ضربت سكة للمعاملة ولكن لم يتعامل بها أصلا فعن المشهور انه لا تجب الزكاة فيها لأصالة البراءة وعدم تحقق شرط الوجوب وهو المعاملة .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 518 ح 8 / وسائل الشيعة ج 9 ص 154 ح 11725 .
( 2 ) القاموس المحيط ج 1 ص 152 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 518 ح 9 / وسائل الشيعة ج 9 ص 156 ح 11728 .