تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
ثم أربعة دنانير وفيها قيراطان وهكذا دائما ولا يجب فيما نقص عن عشرين ولا عن أربعة شئ
شرح
أربعين مثقالا شئ « 1 » . ونحوه صحيح زرارة « 2 » ، وقد عمل بمضمونهما ابنا بابويه « 3 » وجماعة « 4 » ، وقد حمل الأصحاب هذين الخبرين على محامل وهي وان كانت بعيدة الا انه لا بأس بها بعد تعين طرحهما من جهة عدم عمل المشهور بهما ، فالأظهر ان النصاب الأول عشرون دينارا وفيها نصف دينار . ( ثم أربعة دنانير وفيها قيراطان وهكذا دائما ) اجماعا كما عن غير واحد نقله « 5 » . وتشهد لذلك كله جملة من النصوص المتقدم بعضها . ( ولا يجب فيما نقص عن عشرين ولا عن أربعة شئ ) وهذا كله مما لا ينبغي التوقف فيه ، وفي العروة : فإذا اخرج بعد البلوغ إلى عشرين فما زاد من كل أربعين واحدا فقد أدى ما عليه ، وفي بعض الأوقات زاد ما عليه بقليل ، فلا بأس باختيار هذا الوجه من جهة السهولة .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 11 ح 17 / وسائل الشيعة ج 9 ص 141 ح 11697 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 92 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 141 ح 11698 . ( 3 ) فقه الرضا ص 197 / المقنع ص 161 . ( 4 ) الخلاف ج 2 ص 84 بقوله : وذهب اليه قوم من أصحابنا . / المعتبر ج 2 ص 523 بقوله : جماعة من أصحاب الحديث . ( 5 ) المعتبر ج 2 ص 525 / كشف الرموز ج 1 ص 245 / منتهى المطلب ج 1 ص 493 ط . ق / مجمع الفائدة ج 4 ص 95 .