تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
الفصل الثاني : في زكاة الذهب والفضة : تجب الزكاة فيهما بشروط الحول .
شرح
فيرد عليه : انه لا دليل على مشروعية الضمان بالتقويم لعدم شهادة النصوص بها ولا دليل غيرها . وأما في الثاني : فلما حققناه في محله من أن القيمة التي يجب دفعها في باب الضمان غير المعاوضي ، قيمة وقت الأداء راجع حاشيتنا على مكاسب الشيخ الأعظم ( ره ) « 1 » .

في زكاة النقدين

( الفصل الثاني ، في زكاة الذهب والفضة : تجب الزكاة فيهما ) اجماعا « 2 » ، بل هو من الضروريات ، ولكنه مشروط ( بشروط ) مضافا إلى ما مر من الشرائط العامة : الأول : ( الحول ) بان يكون النصاب موجودا فيه أجمع بلا خلاف فيه . وتشهد له جملة من النصوص : كمصحح زرارة : قلت لأبي جعفر ( ع ) : رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثم
هامش
( 1 ) تعرض المصنف لأنواع الضمان مفصلا في كتابه منهاج الفقاهة ج 3 ، أبواب الضمان ابتداءً من ص 252 وما بعدها . ( 2 ) المعتبر ج 2 ص 522 / منتهى المطلب ج 1 ص 491 قوله : وهي واجبة بالنص والاجماع / تذكرة الفقهاء ج 5 ص 118 ط . ج .