شرح
وجهان : يشهد للثاني : خبر قرب الإسناد المتقدم ، واستدل للأول بخبر سعيد بن عمر عن الإمام الصادق ( ع ) قال : قلت : أيشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسمه ؟ قال ( ع ) : لايعطيهم الا الدراهم كما امر الله تعالى .
( 1 ) وفيه : أولا : انه ضعيف السند ، وثانيا : انه لا يعمل به في مورده وهو زكاة الدراهم فضلا عن غيره .
الثاني : لا فرق في جواز دفع القيمة بين كون المدفوع إليه الإمام أو نائبه أو أحد الفقراء : لاتحاد المدرك ، فالتفصيل كما عن بعض في غير محله .
الثالث : المدار في وقت القيمة على وقت الأداء سواء أكانت العين موجودة أم تالفة ، أما في الأول ، فلان المتيقن مما دل على جواز دفع القيمة بعد كون ذلك خلاف الأصل ، إذ الزكاة متعلقة بالعين لا الذمة هو دفع قيمة العين وقت الاخراج لا مطلقا .
وأما ما أفاده المصنف ( ره ) في محكي التذكرة « 1 » من أنه انما تعتبر القيمة وقت الاخراج ان لم تقوم الزكاة على نفسه ، ولو قومها وضمن القيمة ثم زاد السوق أو انخفض قبل الاخراج فالوجه وجوب ما ضمنه خاصة دون الزايد أو الناقص .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 5 ص 198 ط . ج .