تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
شرح
عن الحرث والذهب ولكن سوقه من جهة قوله الا أن يخرج من كل شئ ما فيه يشهد بأنهما ذكرا من باب التمثيل ، فيستفاد من قوله ( ع ) أيما تيسر عموم الجواز في الجميع ، وما ورد في آداب الساعي من الارفاق بالمالك وانه إذا اخرجها فليقسمها فيمن يريد فإذا قامت على ثمن فان صاحبها فهو أحق به ، إذ المستفاد منه انه إذا كانت القيمة السوقية معلومة ودفعها المالك إلى الساعي ليس له الامتناع عن قبولها ، وما ذكره المصنف ( ره ) « 1 » من أن المقصود بالزكاة سد الخلة ودفع الحاجة وهذا حاصل بدفع القيمة بل هو قد يكون أنفع ، والفحوى فإنه إذا جاز دفع القيمة في المثليات ففي القيميات أولى ، إلى غير ذلك من المؤيدات . فتحصل ان الأظهر جواز دفع القيمة مطلقا . وينبغي التنبيه على أمور . الأول : انه بناءا على جواز دفع القيمة هل يتعين دفع الدراهم أو الدنانير كما عن الكافي « 2 » واختاره جمع من الاعلام « 3 » ، أم يجوز الدفع من غير النقدين أيضا ؟
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 5 ص 197 ط . ج . ( 2 ) الكافي للكليني ج 3 ص 559 ح 2 / وفي الوسائل ج 9 ص 167 ح 11754 . ( 3 ) رياض المسائل ج 1 ص 269 ط . ق / كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ج 2 ص 485 .