تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
شرح
يجوز ان اخرج عما يجب في الحرث من الحنطة أو الشعير وما يجب على الذهب دراهم قيمة ما يسوى أم لا يجوز الا ان يخرج من كل شئ ما فيه ؟ فأجاب ( ع ) : أيما تيسر يخرج « 1 » . وصحيح علي بن جعفر : عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك ؟ قال ( ع ) : لا بأس به « 2 » . ونحوهما غيرهما . واما في الأنعام : فالمشهور بين الأصحاب : جوازه أيضا ، بل عن الخلاف « 3 » والغنية « 4 » وغيرهما « 5 » : دعوى الإجماع عليه وعن المفيد « 6 » والإسكافي « 7 » : عدم الجواز فيها ، ومال إليه المحقق في محكي المعتبر « 8 » ، ووافقهم في التقوية أو الميل جمع من المتأخرين كصاحبي المدارك « 9 » والذخيرة « 10 » وغيرهما « 11 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 559 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 167 ح 11753 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 559 ح 2 / وسائل الشيعة ج 9 ص 167 ح 11754 . ( 3 ) الخلاف ج 2 ص 50 . ( 4 ) غنية النزوع ص 126 . ( 5 ) منتهى المطلب ج 1 ص 504 ط . ق . ( 6 ) المفيد ص 253 . ( 7 ) حكاه العلامة العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 3 ص 229 . ( 8 ) المعتبر ج 2 ص 517 . ( 9 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 91 . ( 10 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 447 . ( 11 ) الحدائق الناضرة ج 12 ص 72 .