تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
شرح
ويشهد للأول : خبر يونس بن يعقوب المروي عن قرب الإسناد قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا وطعاما وأرى ان ذلك خير لهم فقال ( ع ) : لا بأس « 1 » . فان مقتضى ترك الاستفصال ثبوت هذا الحكم في جميع الاقسام . وأورد عليه : تارة بضعف السند ، وأخرى بقصور الدلالة فإنه انما يدل على الاشتراء بعد الاعطاء . ولكن يدفع الأول : انه لا منشأ لدعوى الضعف سوى وجود محمد بن الوليد في السند وهو مشترك بين الثقة والضعيف ، والظاهر أن المراد به البجلي الثقة لروايته عن يونس . ويدفع الثاني : ان الظاهر منه الشراء من الزكاة قبل دفعها إليهم لابعد الدفع والاخذ منهم ، وقوله فاشترى لهم تفسير لقوله أعطيهم ويكون المراد ان الاعطاء انما يكون بهذه الكيفية ، أي الاعطاء بعد الاشتراء . ويمكن ان يستشهد له بما دل على جواز احتساب الدين الذي له على الفقير مما عليه من الزكاة الشامل باطلاقه لجميع الاقسام ، ويؤيده ان لم يكن دليلا عليه صحيح البرقي المتقدم ، فان السؤال فيه وان وقع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 9 ص 168 ح 11756 / قرب الإسناد ص 24 .