وابن اللبون يساوي بنت المخاض الرابعة : لا يجب اخراج العين بل يجوز دفع القيمة
شرح
الثاني : ان الخيار في دفع الاعلى وأخذ الجبر أو الأدنى واعطائه إلى المالك لا إلى الساعي ، لأنه موظف بأخذ ما عينه الشارع .
( وابن اللبون يساوي بنت المخاض ) بمعنى انه عند دفعه بدلا عنها لا يؤخذ الجبر بلا خلاف .
ويشهد له الصحيح المتقدم ، واما الكلام في أنه هل يكون جواز دفعه بدلا عنها مختصا بصورة الاضطرار أم يجوز في حال الاختيار أيضا فقد تقدم مفصلا فراجع .
تبديل المالك الفريضة بالقيمة
( الرابعة : لا يجب اخراج العين بل يجوز دفع القيمة ) هذا الحكم في غير الأنعام مما لا خلاف فيه ، بل عن المعتبر « 1 » والتذكرة « 2 » وغيرهما « 3 » : دعوى الإجماع عليه . ويشهد له : صحيح البرقي : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( ع ) : هلهامش
( 1 ) المعتبر ج 2 ص 516 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 5 ص 359 ط . ج .
( 3 ) الحدائق الناضرة ج 12 ص 72 / رياض المسائل ج 5 ص 77 ط . ج .