تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
وابن اللبون يساوي بنت المخاض الرابعة : لا يجب اخراج العين بل يجوز دفع القيمة
شرح
الثاني : ان الخيار في دفع الاعلى وأخذ الجبر أو الأدنى واعطائه إلى المالك لا إلى الساعي ، لأنه موظف بأخذ ما عينه الشارع . ( وابن اللبون يساوي بنت المخاض ) بمعنى انه عند دفعه بدلا عنها لا يؤخذ الجبر بلا خلاف . ويشهد له الصحيح المتقدم ، واما الكلام في أنه هل يكون جواز دفعه بدلا عنها مختصا بصورة الاضطرار أم يجوز في حال الاختيار أيضا فقد تقدم مفصلا فراجع .

تبديل المالك الفريضة بالقيمة

( الرابعة : لا يجب اخراج العين بل يجوز دفع القيمة ) هذا الحكم في غير الأنعام مما لا خلاف فيه ، بل عن المعتبر « 1 » والتذكرة « 2 » وغيرهما « 3 » : دعوى الإجماع عليه . ويشهد له : صحيح البرقي : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( ع ) : هل
هامش
( 1 ) المعتبر ج 2 ص 516 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 5 ص 359 ط . ج . ( 3 ) الحدائق الناضرة ج 12 ص 72 / رياض المسائل ج 5 ص 77 ط . ج .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 189 | السيد محمد صادق الروحاني