ولو كانت إبله مراضا اخذ منها من وجب عليه بنت مخاض وعنده بنت لبون دفعها واخذ شاتين أو عشرين درهما ، ولو كان بالعكس دفع بنت مخاض ومعها شاتين أو عشرين درهما ، وكذا الحقة والجذعة
شرح
ومنها : دعوى الانصراف إلى غير السائمة وهي كما ترى ، فالأظهر انهما لا تعدان من النصاب ( ولو كانت إبله ) أو غيرها من الأنعام كلها ( مراضا ) أو هرمات أو ذوات عوار ( اخذ منها ) بلا خلاف ، وعن المصنف ( ره ) في المنتهى « 1 » : نسبته إلى علمائنا .
ويشهد له النصوص « 2 » الواردة في آداب المصدق ، وما دل على النهي عن أخذ الهرمة وذات العوار مختص بما إذا لم تكن كلها كذلك للانصراف .
الابدال
الثالثة : في الابدال ( من وجب عليه بنت مخاض وعنده بنت لبون دفعها واخذ شاتين أو عشرين درهما ، ولو كان بالعكس دفع بنت مخاض ومعها شاتين أو عشرين درهما ، وكذا الحقة والجذعة ) بلا خلاف .هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 1 ص 485 ط . ق .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 536 ب أدب المصدق / الوسائل ج 9 ص 129 ب ما يستحب للمصدق .