شرح
وفي التذكرة « 1 » : دعوى الإجماع على الجميع ، والضابط الكلي ان من وجب عليه سن وليست عنده وعنده أعلى منها بمرتبة كان له دفعها واستعادة الجبر بينهما وهو شاتان أو عشرون درهما ، وان كانت ما عنده اخفض بسن دفع معها شاتين أو عشرين درهما .
ويشهد له : صحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) في حديث زكاة الإبل : وكل من وجبت عليه جذعة ولم تكن عنده وكانت عنده حقة دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه حقة ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض دفعها واخذ من المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه حقة ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده حقة دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض دفعها وأعطى معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون وليس يدفع معه شيئا « 2 » ونحوه غيره .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 5 ص 66 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 23 ح 1604 / وسائل الشيعة ج 9 ص 127 ح 11676 .