لا تؤخذ المريضة ولا الهرمة ولا الوالدة ولا ذات العوار
شرح
لا تؤخذ المريضة في الزكاة
الثانية : لاخلاف ظاهرا في أنه ( لا تؤخذ المريضة ) في الفريضة مطلقا ( ولا الهرمة ) وهي البالغة أقصى الكبر ( ولا الوالدة ) وهي القريبة العهد بالولادة ( ولا ذات العوار ) . ويشهد له : صحيح محمد بن قيس عن الإمام الصادق ( ع ) : ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار الا ان يشاء المصدق « 1 » . وصحيح أبي بصير الوارد في زكاة الإبل المتقدم : ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار الا ان يشاء المصدق ويعد صغيرها وكبيرها « 2 » . وهما وان اختصا بالهرمة وذات العوار ، الا ان الظاهر استفادة حكم المريضة منهما ، اما لكون المرض من افراد العيب أو بالفحوى . وموثق سماعة : لا تؤخذ الأكولة ، والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم ، ولا والدة ولا الكبش الفحل « 3 » . وهذا يدل على حكم الوالدة ، ويمكن استفادة حكمها من ما دل على حكم المريضة لكونها نفساء فهي مريضة ، ولذا لا يقام الحد على النفساء .هامش
( 1 ) الاستبصار ج 2 ص 23 ح 62 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 20 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 125 ح 11671 .
( 3 ) الكافي ج 3 ث 535 ح 3 / وسائل الشيعة ج 9 ص 125 ح 11670 .