شرح
وعن الصدوقين « 1 » والجعفي « 2 » : ان التفاوت بين بنت المخاض وبنت اللبون شاة ، ولا مستند لهم سوى الرضوي « 3 » ، وعرفت مرارا انه ليس بحجة ، وعلى فرض حجيته لا يصلح لمعارضة ما تقدم .
وعن المصنف ( ره ) في بعض كتبه « 4 » والشهيدين « 5 » وغيرهم « 6 » : القول بجواز الاكتفاء بشاة وعشرة دراهم .
وفيه : انه ان أريد بذلك دفع القيمة فهو خروج عن الفرض ، مع أنه لا وجه للتخصيص ، وان أريد به الدفع على وجه الفريضة فهو مما لا شاهد له ، فلابد من الاقتصار على ما يدل عليه النصوص وهو ما عرفت .
وبما ذكرناه يظهر أمران :
الأول : انه تفاوت الأسنان بأزيد ودرجة واحدة لم يتضاعف التقدير الشرعي ورجع في التقاص إلى القيمة السوقية كما هو المشهور بين الأصحاب « 7 » اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن نصا وفتوى .
هامش
( 1 ) حكاه العلامة الحلي عن والد الصدوق في مختلف الشيعة ج 3 ص 175 / والصدوق في المقنع ص 158 .
( 2 ) حكاه عن الجعفي وعلي بن بابويه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 11 ص 280 .
( 3 ) فقه الرضا ص 197 باب الزكاة .
( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 208 ط . ق .
( 5 ) الدروس ج 1 ص 235 / مسالك الأفهام ج 1 ص 375 .
( 6 ) غنائم الأيام ج 4 ص 73 / مصباح الفقيه ج 3 ص 36 .
( 7 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 111 / مدارك الأحكام ج 5 ص 85 / مستند الشيعة ج 9 ص 124 .