ولا فحل الضراب
شرح
( ولا فحل الضراب ) من النصاب ، ولكن المنسوب إلى المشهور : عدهما منه .
واستدل للأول : بصحيح عبد الرحمن : ليس في الأكيلة ولا في الربى التي تربي اثنين ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة « 1 » .
وأورد عليه بايرادات :
منها : انه غير صريح في ذلك ويحتمل ان يكون المراد بنفي الصدقة فيها عدم اخذها في الصدقة لا عدم تعلق الزكاة بها ، ويعين ذلك اتفاق الأصحاب ظاهرا على عد شاة اللبن والربي .
وفيه : انه وان لم يكن صريحا في المدعي الا انه ظاهر فيه ولا يعتبر في الدليل الصراحة ، واما الاتفاق المزبور فهو غير ثابت وعلى فرض ثبوته والعمل به في مقابل الخبر فإنما هو في مورد الاتفاق لا في غير ذلك المورد .
ومنها : ان المذكورات في الخبر تكون غالبا غير مرسلة مرجها عامها فتكون واردة مورد الغالب من عدم تحقق شرط الزكاة أي السوم محضا .
وفيه : ان مقتضى اطلاقه عدم الفرق بين الافراد الغالبة وغيرها .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 535 ح 2 / وسائل الشيعة ج 9 ص 124 ح 11669 .