تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
شرح
وفيه : انه معلوم عدم خصوصية للمورد . ( 4 ) انه ظاهر في تعينهما ولم يفت الأصحاب بذلك فإنهم قالوا : انهما أقل المجزي . وفيه انه ظاهر في التعين من ناحية الأقل لقوله : نهينا أن نأخذ المراضع . ( 5 ) انه لو كان هذا الخبر مستند المشهور لكانوا معتبرين للأنوثة ، مع أن بناءهم على عدم اعتبارها ، مع أنه ليس في الرواية دلالة على ارادته في الغنم ، فلعل موردها البقر والإبل . وفيه : ان الخبر مروي عن موضع من التذكرة « 1 » ارسل عن سويد بن غفلة أنه قال : أتانا مصدق رسول الله ( ص ) وسلم فقال : أمرنا ان نأخذ الجذع من الضان والثنى من المعز . فتحصل : انه لا قصور فيه من حيث السند والدلالة . ثم إن المشهور بين الفقهاء « 2 » : ان المراد بالجذع ما كمل له سبعة اشهر ، والثني من المعز ما كملت له سنة ، بل عن محشى الروضة « 3 » : انه لا يعرف قولا غيره ، وعن المصنف ( ره ) « 4 » : انما يجذع ابن سبعة اشهر إذا
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 5 ص 107 ط . ج . ( 2 ) المبسوط ج 1 ص 199 / السرائر ج 1 ص 448 / ذخيرة المعاد ج 3 ص 436 . ( 3 ) حكاه صاحب الجواهر ج 15 ص 131 بقوله : بل عن محشي الروضة لا يعرف قولا غيره . ( 4 ) منتهى المطلب ج 1 ص 491 ط . ق .