تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
شرح
والخلاف « 1 » : دعوى الإجماع عليه . ويشهد له : ما عن المعتبر عن سويد بن غفلة قال : أتانا مصدق رسول الله ( ص ) وسلم وقال : نهينا أن نأخذ المراضع وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنية « 2 » . والمرسل المروي عن غوالي اللئالي عن النبي ( ص ) وسلم : انه أمر عامله أن يأخذ الجذع من الضان والثني من المعز « 3 » والظاهر اتحادهما . وأورد عليه بايرادات : ( 1 ) ضعف السند . ( 2 ) ان الامر فيه غير معلوم ولعله أحد الصحابة - . وفيه ان الظاهر من الحديث كون المرجع في قال الثاني هو المصدق ، فيكون ظاهرا في كون الامر هو النبي ( ص ) وسلم : وان نهينا وأمرنا يكونان مبنيين للفاعل لا المفعول . ( 3 ) انه متضمن لقضية شخصية فلا عموم له .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 2 ص 24 . ( 2 ) سنن النسائي ج 5 ص 30 وسنن أبي داود ج 2 ص 147 ولكن ليس في الثاني الجملة الثانية وانما ذكر مضمونها في خبر مسلم بن شعبة المروي في سنن أبي داود ج 2 ص 138 . ( 3 ) عوالي اللآلي ج 2 ص 230 ح 10 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 180 | السيد محمد صادق الروحاني