تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
ويجزي الذكر والأنثى ، وبنت المخاض ، والتبيع هو الذي كمل حولا ، وبنت اللبون والمسنة ماكمل حولين ، والحقة ما كملت ثلاثا ودخلت في الرابعة ، والجذعة ما دخلت في الخامسة
شرح
كان أبواه شابين ، وإذا كانا هرمين لم يجذع حتى يستكمل ثمانية اشهر ، كما أن المنسوب إليه « 1 » : ان الثني من المعز ما دخل في الثالثة ، وعن جمع من أهل اللغة « 2 » : ان الجذع ولد الشاة في السنة الثانية ، وان الثني ما دخل في السنة الثالثة . وهناك أقوال أخر ، وحيث انه لا دليل يصلح ان يستند إليه في تعيين شئ من تلك المعاني فالافتاء مشكل ، ولكن بما ان الأقل هو ما اختاره الفقهاء فبعد الرجوع إلى الأصل يكون عليه الفتوى كما لا يخفى ، واما ما عن بعضهم « 3 » من تفسير الجذع بماله ستة اشهر فمما لا يلتفت إليه في مقابل قول جل الفقهاء واللغويين . ( ويجزي الذكر والأنثى ) لاطلاق الأدلة ( وبنت المخاض ، والتبيع هو الذي كمل حولا ، وبنت اللبون والمسنة ماكمل حولين ، والحقة ما كملت ثلاثا ودخلت في الرابعة ، والجذعة ما دخلت في الخامسة ) على المشهور في الجميع . وقد تقدم الكلام فيما هو مورد الخلاف من هؤلاء فراجع .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 1 ص 491 ط . ق . ( 2 ) الصحاح ج 3 ص 1194 / لسان العرب ج 8 ص 44 . ( 3 ) منتهى المطلب ج 1 ص 740 ط . ق / تحرير الأحكام ج 1 ص 105 ط . ق .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 182 | السيد محمد صادق الروحاني