تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
مسائل : الأولى : الشاة المأخوذة في الزكاة أقلها الجذع من الضان والثني من المعز
شرح
ولو تلف النصاب كله بلا تفريط سقط الكل ، ويشهد له - مضافا إلى ما عرفت - المرسل عن الإمام الصادق ( ع ) : في الرجل يكون له إبل أو بقر أو غنم أو متاع فيحول عليها الحول فتموت الإبل والبقر والغنم ويحترق المتاع قال ( ع ) : ليس عليه شئ « 1 » . وقد تقدم في مسألة وقت وجوب اخراج الزكاة ماله نفع بالمقام فراجع . اللهم الا ان يقال : ان النصوص المذكورة في تلك المسألة مختصة بتلف الزكاة لا النصاب ، وعليه فثبوت الضمان بناءا على القول بجواز التأخير الذي لا يكون منطبقا على قواعد باب الضمان ، إذ مع اذن الشارع الاقدس في التأخير لا تكون اليد يد ضمان يحتاج إلى دليل آخر مفقود والمسألة محتاجة إلى التأمل ، والاحتياط سبيل النجاة .

أقل الشاة الجذع والثني

( مسائل : الأولى : الشاة المأخوذة في الزكاة أقلها الجذع من الضان والثني من المعز ) كما عن المشهور « 2 » ، بل عن الغنية « 3 »
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 531 ح 6 / وسائل الشيعة ج 9 ص 127 ح 11675 . ( 2 ) كشف الرموز ج 1 ص 238 / تبصرة المتعلمين ص 68 / شرح اللمعة ج 2 ص 27 / غنائم الأيام ج 4 ص 76 . ( 3 ) غنية النزوع ص 123 .