ولو كان بعده لم يسقط
شرح
والانصاف ان أكثرها غير نافعة للمقام ولا دالة على المرام ، أقواها رواية أبي بصير « 1 » وهي مضافا إلى اختصاصها بمسألة القرض والدين ظاهرها الاختصاص بالفرض غير الخلافي ، اعني ما إذا كان المتجدد في الأثناء نصابا مستقلا غير مكمل كخمس من الإبل بعد الخمس ، كيف ولو اخذ بظاهر عمومه للزم الحكم بلزوم الزكاة لكل زيادة في الأثناء مطلقا حتى فيما كان الاتفاق على خلافه ، فلذا اما يصرف إلى الأول أو يحكم بالاجمال فلا تنفع لمورد الخلاف انتهى .
[ خامسها ] إذا تلف بعض النصاب بعد الحول
خامسها : ما أشار إليه بقوله : ( ولو كان بعده لم يسقط ) اي إذا كان التلف من النصاب بعد الحول لم يسقط . وملخص القول في المقام : انه لو حال الحول وتلف من النصاب شئ فإن كان ذلك بتفريط المالك ولو بتأخير الأداء مع عدم المسوغ للتأخير يكون ضامنا ، وان لم يكن ذلك عن تفريط بل اخر في الأداء لعدم المستحق أو لعدم التمكن من الدفع إليه سقط من الفريضة بنسبة التالف بلا خلاف ولا اشكال في ذلك كله .هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 523 ح 6 / وسائل الشيعة ج 9 ص 98 ح 11618 .