تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
ولو كان بعده لم يسقط
شرح
والانصاف ان أكثرها غير نافعة للمقام ولا دالة على المرام ، أقواها رواية أبي بصير « 1 » وهي مضافا إلى اختصاصها بمسألة القرض والدين ظاهرها الاختصاص بالفرض غير الخلافي ، اعني ما إذا كان المتجدد في الأثناء نصابا مستقلا غير مكمل كخمس من الإبل بعد الخمس ، كيف ولو اخذ بظاهر عمومه للزم الحكم بلزوم الزكاة لكل زيادة في الأثناء مطلقا حتى فيما كان الاتفاق على خلافه ، فلذا اما يصرف إلى الأول أو يحكم بالاجمال فلا تنفع لمورد الخلاف انتهى .

[ خامسها ] إذا تلف بعض النصاب بعد الحول

خامسها : ما أشار إليه بقوله : ( ولو كان بعده لم يسقط ) اي إذا كان التلف من النصاب بعد الحول لم يسقط . وملخص القول في المقام : انه لو حال الحول وتلف من النصاب شئ فإن كان ذلك بتفريط المالك ولو بتأخير الأداء مع عدم المسوغ للتأخير يكون ضامنا ، وان لم يكن ذلك عن تفريط بل اخر في الأداء لعدم المستحق أو لعدم التمكن من الدفع إليه سقط من الفريضة بنسبة التالف بلا خلاف ولا اشكال في ذلك كله .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 523 ح 6 / وسائل الشيعة ج 9 ص 98 ح 11618 .